أمر حكومي عدد 1812 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1812 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015.
كلف السيد عبد الرزاق بن الشيخ، مكتبي، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية جربة ميدون.
كلف السيد عبد الرزاق بن الشيخ، مكتبي، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية جربة ميدون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون