Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 963 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث دائرتين جنائيتين بالمحكمتين الابتدائيتين بالمهدية وسليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 963 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث دائرتين جنائيتين بالمحكمتين الابتدائيتين بالمهدية وسليانة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة على القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر الاستئناف،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 23 ماي 1898 المتعلق بإحداث ابتدائية بالكاف،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث ابتدائية بالمهدية متسعة النطاق كما تم تنقيحه بالأمر عدد 555 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق بتغيير الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالمهدية،
وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق بإحداث ابتدائية بالمنستير،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 726 لسنة 1976 المؤرخ في 23 أوت 1976 المتعلق بإحداث ابتدائية بسليانة،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت دائرة جنائية بكل من بالمهدية والمحكمة الابتدائية بسليانة تحدد النصوص الجاري بها العمل الاختصاص الحكمي والترابي لكل واحدة منهما.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟