Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 أوت 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك بداية من 10 ديسمبر 2014 :
ـ الأستاذة فائقة بن مامي : رئيسة اللجنة العلمية.
ـ الأستاذة كلود بن سلامة : ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية.
ـ الأستاذة جليلة العاتي : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية.
ـ الأستاذة ليلى علوان : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية.
ـ السيدة سارة بن عمارة : ممثلة عن السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟