قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 أوت 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك بداية من 10 ديسمبر 2014 :
ـ الأستاذة فائقة بن مامي : رئيسة اللجنة العلمية.
ـ الأستاذة كلود بن سلامة : ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية.
ـ الأستاذة جليلة العاتي : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية.
ـ الأستاذة ليلى علوان : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية.
ـ السيدة سارة بن عمارة : ممثلة عن السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك بداية من 10 ديسمبر 2014 :
ـ الأستاذة فائقة بن مامي : رئيسة اللجنة العلمية.
ـ الأستاذة كلود بن سلامة : ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية.
ـ الأستاذة جليلة العاتي : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية.
ـ الأستاذة ليلى علوان : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية.
ـ السيدة سارة بن عمارة : ممثلة عن السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون