أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّفت السيدة هاجر سميطي حرم زغباني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالحامة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة هاجر سميطي حرم زغباني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالحامة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون