أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّفت السيدة فوزية اليعقوبي حرم الملولي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلّفت السيدة فوزية اليعقوبي حرم الملولي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون