أمر حكومي عدد 986 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 986 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلفت السيدة نسرين الزابي، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للحسابات الجارية للمنشآت العمومية بقسم محاسبة للحسابات الجارية للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للأمانات والودائع بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة نسرين الزابي، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للحسابات الجارية للمنشآت العمومية بقسم محاسبة للحسابات الجارية للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للأمانات والودائع بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون