أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّف السيد عبد السلام سلامة، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
كلّف السيد عبد السلام سلامة، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون