أمر حكومي عدد 1055 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1055 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّفت السيدة هيام قلوز حرم البرادعي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الإسعافات المقدمة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة الفرعية لتفقدية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلّفت السيدة هيام قلوز حرم البرادعي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الإسعافات المقدمة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة الفرعية لتفقدية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون