Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية مثلما نقح وتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، يرخص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية تبلغ مساحتها الجملية 199 هك 43 أر 18 ص تقريبا وكائنة بمنطقة البطان التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية البطان بولاية منوبة والمبينة بالجدول الآتي :

العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 55478 تونس 110
125
105
102
103
104
106
126
107
127
108
128
136 جزء
132
133
135
131
130
137
140
138
139
141
142
143
144
96
95
94
93
92
90
98
85
86
84
83
79
100 1,6390
1,3110
8,4710
5,7750
3,2990
11,7810
4,2420
1,8130
4,4420
3,7300
2,9670
5,6670
10,6440
2,2620
2,4340
2,1150
7,7610
10,0500
3,3280
3,6680
5,0840
2,2680
2,6580
2,3520
2,4700
3,2400
2,1000
3,5000
9,3040
6,3270
4,6260
3,9660
5,3250
2,6680
5,6750
12,3100
4,8650
2,6980
7,3050
40 28058/5867 منوبة 12 جزء 3,2718
41
42 86180/6217 منوبة 384
383 2,5600
7,4600
المساحة الجملية : 199,4318 هك

الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟