أمر حكومي عدد 972 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 972 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلفت السيدة ميدان الأندلسي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التكوين والتعاون الدولي بإدارة التكوين والتعاون الدولي بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
كلفت السيدة ميدان الأندلسي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التكوين والتعاون الدولي بإدارة التكوين والتعاون الدولي بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون