أمر حكومي عدد 974 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 974 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلف السيد حسني الطرابلسي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للإستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية ببن عروس بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حسني الطرابلسي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للإستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية ببن عروس بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون