أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّفت السيدة سهير الزواوي حرم القلعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الجمعيات بإدارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلّفت السيدة سهير الزواوي حرم القلعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الجمعيات بإدارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون