أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّفت السيدة نجاة بوعون حرم بوسلامة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالحمامات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة نجاة بوعون حرم بوسلامة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالحمامات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون