أمر حكومي عدد 975 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 975 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلفت السيدة آمال القسنطيني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للمصالح المشتركة والإعلامية والأرشيف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بنابل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة آمال القسنطيني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للمصالح المشتركة والإعلامية والأرشيف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بنابل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون