أمر حكومي عدد 1033 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1033 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّف السيد فوزي زريبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالرقاب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد فوزي زريبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالرقاب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون