أمر حكومي عدد 961 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية موظفين في خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 961 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّف موظفو مجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالإدارة المركزية بمجلس نواب الشعب وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نزار عثومة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
كمال غرسلي متصرف مستشار مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
علي جعيط مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان
صابر بن خليفة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان
وفاء زعفران الأندلسي مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
كلّف موظفو مجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالإدارة المركزية بمجلس نواب الشعب وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نزار عثومة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
كمال غرسلي متصرف مستشار مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
علي جعيط مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان
صابر بن خليفة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان
وفاء زعفران الأندلسي مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون