أمر حكومي عدد 1022 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1022 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلف السيد بلال العكرمي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لإحصائيات الأمانة العامة للمصاريف بقسم محاسبة للإحصائيات بإدارة محاسبة للإعلامية والإحصائيات بوحدة محاسبة للرقابة وجودة الخدمات بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد بلال العكرمي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لإحصائيات الأمانة العامة للمصاريف بقسم محاسبة للإحصائيات بإدارة محاسبة للإعلامية والإحصائيات بوحدة محاسبة للرقابة وجودة الخدمات بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون