قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بحماية المعلم التاريخي المعروف بدار السايس موضوع الرسم العقاري عدد 89119 سوسة والكائن بين نهج دار السايس ونهج سبط النجار بولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بحماية المعلم التاريخي المعروف بدار السايس عدد 89119 سوسة والكائن بين نهج دار السايس ونهج سبط النجار بولاية سوسة.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمنقحة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصلين 26 و27،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار يعتبر محميا المعلم المعروف بدار السايس عدد 89119 سوسة الكائن بين نهج دار السايس ونهج سبط النجار بولاية سوسة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية سوسة.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمنقحة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصلين 26 و27،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار يعتبر محميا المعلم المعروف بدار السايس عدد 89119 سوسة الكائن بين نهج دار السايس ونهج سبط النجار بولاية سوسة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية سوسة.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون