أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّفت السيدة فوزية زمالي حرم الحناوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
كلّفت السيدة فوزية زمالي حرم الحناوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون