أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّف السيد نافع شطيبة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
.
كلّف السيد نافع شطيبة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون