أمر حكومي عدد 1027 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1027 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّف السيد أحمد العابدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
كلّف السيد أحمد العابدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون