أمر حكومي عدد 1016 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1016 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلفت السيدة سلمى التونسي، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية وحسابات التصرف بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بأريانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سلمى التونسي، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية وحسابات التصرف بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بأريانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون