قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2015.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 40 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 40 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون