قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الموظفة على استغلال الفضاءات الثقافية لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الموظفة على استغلال الفضاءات الثقافية لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافية.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المعاليم الموظفة على استغلال الفضاءات الثقافية لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافية وفقا لبيانات الجدول التالي :
نوع المؤسسة صفة طالب الاستغلال مجال الاستغلال معلوم الاستغلال
مركب ثقافي جمعية لا تنشط في المجال الثقافي أو هيكل إنتاج وتوزيع فني خاص تنظيم عرض فني 700 دينار
جمعية تنشط في المجال الثقافي تنظيم عرض فني 400 دينار
رياض أطفال تنظيم حفلات 300 دينار
هياكل عمومية تربصات / ملتقيات 300 دينار
دار ثقافة من الصنف الأول جمعية لا تنشط في المجال الثقافي أو هيكل إنتاج وتوزيع فني خاص تنظيم عرض فني 300 دينار
جمعية تنشط في المجال الثقافي تنظيم عرض فني 200 دينار
رياض أطفال تنظيم حفلات 200 دينار
هياكل عمومية تربصات / ملتقيات 200 دينار
دار ثقافة من الصنف الثاني جمعية لا تنشط في المجال الثقافي أو هيكل إنتاج وتوزيع فني خاص تنظيم عرض فني 200 دينار
جمعية تنشط في المجال الثقافي تنظيم عرض فني 100 دينار
رياض أطفال تنظيم حفلات 100 دينار
هياكل عمومية تربصات / ملتقيات 100 دينار
الفصل 2 ـ تستثنى من تطبيق نظام المعاليم الموظفة على استغلال الفضاءات الثقافية لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافية، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، الأنشطة والعروض التي تنظم في إطار التعاون والشراكة بين المركبات الثقافية ودور الثقافة والهياكل العمومية من جهة والهياكل الخاصة من جهة أخرى.
الفصل 3 ـ مديرو المركبات الثقافية ودور الثقافة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المعاليم الموظفة على استغلال الفضاءات الثقافية لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافية وفقا لبيانات الجدول التالي :
نوع المؤسسة صفة طالب الاستغلال مجال الاستغلال معلوم الاستغلال
مركب ثقافي جمعية لا تنشط في المجال الثقافي أو هيكل إنتاج وتوزيع فني خاص تنظيم عرض فني 700 دينار
جمعية تنشط في المجال الثقافي تنظيم عرض فني 400 دينار
رياض أطفال تنظيم حفلات 300 دينار
هياكل عمومية تربصات / ملتقيات 300 دينار
دار ثقافة من الصنف الأول جمعية لا تنشط في المجال الثقافي أو هيكل إنتاج وتوزيع فني خاص تنظيم عرض فني 300 دينار
جمعية تنشط في المجال الثقافي تنظيم عرض فني 200 دينار
رياض أطفال تنظيم حفلات 200 دينار
هياكل عمومية تربصات / ملتقيات 200 دينار
دار ثقافة من الصنف الثاني جمعية لا تنشط في المجال الثقافي أو هيكل إنتاج وتوزيع فني خاص تنظيم عرض فني 200 دينار
جمعية تنشط في المجال الثقافي تنظيم عرض فني 100 دينار
رياض أطفال تنظيم حفلات 100 دينار
هياكل عمومية تربصات / ملتقيات 100 دينار
الفصل 2 ـ تستثنى من تطبيق نظام المعاليم الموظفة على استغلال الفضاءات الثقافية لتنظيم أنشطة وعروض ذات صبغة ثقافية، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، الأنشطة والعروض التي تنظم في إطار التعاون والشراكة بين المركبات الثقافية ودور الثقافة والهياكل العمومية من جهة والهياكل الخاصة من جهة أخرى.
الفصل 3 ـ مديرو المركبات الثقافية ودور الثقافة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون