أمر حكومي عدد 993 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 993 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلفت الآنسة هدى بن مسعود، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية والحساب المالي بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بتونس 1 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة هدى بن مسعود، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية والحساب المالي بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بتونس 1 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون