أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّفت السيدة كوثر الساحلي حرم الشتيوي، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
كلّفت السيدة كوثر الساحلي حرم الشتيوي، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون