أمر حكومي عدد 976 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 976 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلف السيد محمد فوزي الزاهي، متفقد رئيس للمصالح، المالية بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بسليانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد فوزي الزاهي، متفقد رئيس للمصالح، المالية بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بسليانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون