أمر حكومي عدد 978 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 978 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلف السيد علي الهوش، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بصفاقس 1 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد علي الهوش، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بصفاقس 1 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون