أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّفت الآنسة فاطمة الهنتاتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التقييم والتأهيل والإدماج بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس.
كلّفت الآنسة فاطمة الهنتاتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التقييم والتأهيل والإدماج بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون