أمر حكومي عدد 981 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 981 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلف السيد وليد المحسني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق من الدرجة الثالثة بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد وليد المحسني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق من الدرجة الثالثة بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون