أمر حكومي عدد 1031 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1031 لسنة 2015 مؤرخ في 4 أوت 2015.
كلّف السيد معيوف بوثوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
كلّف السيد معيوف بوثوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون