أمر حكومي عدد 1003 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1003 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلفت الآنسة عفاف بن عيسى، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لإجراءات الاستخلاص بإدارة الإجراءات وتنشيط الاستخلاص بوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
كلفت الآنسة عفاف بن عيسى، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لإجراءات الاستخلاص بإدارة الإجراءات وتنشيط الاستخلاص بوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون