أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّف السيد عبد المنعم الورتاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عبد المنعم الورتاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون