أمر حكومي عدد 1038 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1038 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
كلّفت السيدة راضية التومي حرم الجمل، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس وحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة راضية التومي حرم الجمل، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس وحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون