قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "حزوة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "حزوة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 6 ديسمبر 2022 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات في 22 سبتمبر 2023 والذي التمست بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني بتونس"، المتفرعة بنسبة 100% عن شركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني"، تحويل رخصة استكشاف المحروقات "حزوة" إلى رخصة بحث طبقا لمقتضيات الفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 137 المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2023،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "حزوة" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "هانت أويل كمباني بتونس" بصفتها المقاول.
تقع الرخصة بولاية توزر وتمسح 8536 كيلومترا مربعا (كم2) أي ما يقابل 2134 محيطا أوليا (م.أ) وتحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
الحد التونسي-الجزائري 492 1
182 492 2
182 494 3
204 494 4
204 422 5
182 422 6
182 414 7
180 414 8
180 412 9
178 412 10
178 406 11
180 406 12
180 396 13
الحد التونسي-الجزائري 396 14
الحد التونسي-الجزائري 492 15
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "حزوة" لمدة ثلاث سنوات ونصف، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2023 إلى غاية 23 جوان 2027.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هانت أويل كمباني بتونس"، بصفتها المقاول، خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية يصل عمقها الأدنى 3500 متر بكلفة جملية دنيا قدرها ستة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي (6 500 000 دولار أمريكي) وحفر بئر اختيارية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 6 ديسمبر 2022 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "حزوة"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات في 22 سبتمبر 2023 والذي التمست بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني بتونس"، المتفرعة بنسبة 100% عن شركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني"، تحويل رخصة استكشاف المحروقات "حزوة" إلى رخصة بحث طبقا لمقتضيات الفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 137 المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2023،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "حزوة" لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "هانت أويل كمباني بتونس" بصفتها المقاول.
تقع الرخصة بولاية توزر وتمسح 8536 كيلومترا مربعا (كم2) أي ما يقابل 2134 محيطا أوليا (م.أ) وتحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
الحد التونسي-الجزائري 492 1
182 492 2
182 494 3
204 494 4
204 422 5
182 422 6
182 414 7
180 414 8
180 412 9
178 412 10
178 406 11
180 406 12
180 396 13
الحد التونسي-الجزائري 396 14
الحد التونسي-الجزائري 492 15
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "حزوة" لمدة ثلاث سنوات ونصف، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2023 إلى غاية 23 جوان 2027.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هانت أويل كمباني بتونس"، بصفتها المقاول، خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية يصل عمقها الأدنى 3500 متر بكلفة جملية دنيا قدرها ستة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي (6 500 000 دولار أمريكي) وحفر بئر اختيارية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون