Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 14 فيفري 2024 (عدد 3 لسنة 2024)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 14 فيفري 2024
(عدد 3 لسنة 2024)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (5):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد محمد علي بلغيث : المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة والنظر في أنموذج عريضة سحب الوكالة،
- التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
أوّلا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة والنظر في أنموذج عريضة سحب الوكالة:
تداول مجلس الهيئة بخصوص مُجمل الأحكام المزمع تضمينها في القرار الترتيبي الجديد المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة التي تتمحور أساسا حول المقتضيات الآتي بيانها والواقع تبويبها في 5 أبواب تضمّ 21 فصلا:
- الباب الأوّل، موضوعه الأحكام العامّة، حيث يُنظّم مشروع القرار الترتيبي المعني شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابيّة المنتخبة طبقا للفصول 39 (جديد) إلى 39 (سابعا) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والفصل 42 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023. كما تمّ تحديد بعض المصطلحات ذات الصلة بمشروع القرار الترتيبي، على غرار المقصود بالمجالس المحليّة والبلديّة والجهويّة ومجلس الإقليم وغيرها من المفاهيم،
- الباب الثاني، موضوعه شروط سحب الوكالة،
- الباب الثالث، موضوعه إجراءات سحب الوكالة،
- الباب الرابع، موضوعه التصويت على عريضة سحب الوكالة،
- الباب الخامس، موضوعه الإعلان عن النتائج.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 281 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
- المصادقة على أنموذج عريضة سحب الوكالة، والإذن للإدارة التنفيذيّة بنشره بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ثانيا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم:
تداول مجلس الهيئة بخصوص المشروع المُعدّ من قِبل الإدارة التنفيذيّة والذي يضبط قواعد وإجراءات تنظيم مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتمّ التباحث مطوّلا بهذا الخصوص وإدراج التعديلات المستوجبة. وقد تضمّن مشروع القرار الترتيبي الجديد المقتضيات الموالية الواقع تبويبها في 4 أبواب تضمّ 43 فصلا:
- أحكام عامّة، الباب الأوّل من مشروع القرار،
- شروط الترشّح لعضويّة مجلس الإقليم أوّلا ولعضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثانيا، الباب الثاني من مشروع القرار،
- الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج بالنسبة لانتخابات مجلس الإقليم أوّلا وانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثانيا، الباب الثالث من مشروع القرار،
- سدّ الشغورات، الباب الرابع من مشروع القرار.
كما تداول مجلس الهيئة مطوّلا بخصوص تضمين أحكام استنهاضيّة تُحفّز المرأة على المشاركة في ممثّلي المجالس الجهويّة من عدمه، عملا بالفصل 51 من الدستور، حيث تباينت الآراء والمواقف بهذا الشأن، وتمّت المصادقة في ختام النقاش على مشروع الفصل 34 من مشروع القرار الترتيبي المعروض على أنظار المجلس بأغلبيّة الأعضاء.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
ثالثا/ بشأن النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
1. بخصوص النظر في نتائج الاختبار الفنّي للمقرّ السابق للإدارة الفرعيّة للانتخابات بباجة:
اطّلع المجلس على نتائج الاختبار الفنّي لحالة المقرّ السابق للإدارة الفرعيّة للانتخابات بباجة، وقرّر المصادقة بإجماع أعضائه على مبدإ اقتناء المقرّ السابق للإدارة المعنيّة، الذي يُعدُّ من بين أملاك حزب التجمّع المنحلّ، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء كافّة التدابير والإجراءات المستوجبة ومراسلة المصالح المعنيّة بوزارة أملاك الدولة الشؤون العقاريّة في الغرض.

2. بخصوص تعديل القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، إعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد إعداد مشروعِ قرارٍ ترتيبي يُعدّل القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019، وذلك في اتّجاه ملاءمته مع الأحكام المضمّنة بالفصليْن 89 و90 من 25 جويلية 2022، في ما يتعلّق أساسا بمُحدّدات الجنسيّة والسنّ والتمتّع بجميع الحقوق المدنيّة والسياسيّة (الفصل 89)، وكذلك الشأن بالنسبة لشرط التزكيات (الفصل 90).
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟