Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سامي جابر، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بتطاوين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟