قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سامي جابر، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بتطاوين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سامي جابر، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بتطاوين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون