قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 فيفري 2024.
ينهى السيد أحمد خضر، مراقب عام للمالية، بصفة رئيس برنامج القيادة والمساندة بمهمة المالية ابتداء من 7 فيفري 2024.
ينهى السيد أحمد خضر، مراقب عام للمالية، بصفة رئيس برنامج القيادة والمساندة بمهمة المالية ابتداء من 7 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون