Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 127 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 127 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024.
تنهى مهام السيدة روضة العبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟