أمر عدد 127 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 127 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024.
تنهى مهام السيدة روضة العبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
تنهى مهام السيدة روضة العبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون