Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟