قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون