قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يكلّف السيد المعز محفوظ، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلّف السيد المعز محفوظ، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون