قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يعفى السيد عاطف بورغيدة، أستاذ أول مميز، من مهام مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد، ابتداء من 17 نوفمبر 2023.
يعفى السيد عاطف بورغيدة، أستاذ أول مميز، من مهام مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد، ابتداء من 17 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون