قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تكلّف الآنسة رفقة الدرشام، متصرف عام، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف الآنسة رفقة الدرشام، متصرف عام، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون