قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024.
يعين السيد مراد براهمي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيدة إيمان ناجي الهاشمي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية 14 فيفري 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
يعين السيد مراد براهمي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيدة إيمان ناجي الهاشمي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية 14 فيفري 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون