قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتمديد في مدّة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتمديد في مدّة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "زارات" الموقّع عليها بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنسيونال لمتد" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالتمديد في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" وآخرها قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في الإحالة الجزئية والكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" وآخرها قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 5 جانفي 2022 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 15 فيفري 2022 المتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 9 جوان 2023 والذي التمست بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات "زارات" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 137 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2023،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح تمديد بسنتيْن في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 12 أوت 2023 إلى غاية 11 أوت 2025.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية المتعلقة بحفر بئر استكشافية والقيام بدراسات جيولوجية وجيوفزيائية بكلفة جملية دنيا قدرها عشرة (10) ملايين دولار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "زارات" الموقّع عليها بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنسيونال لمتد" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالتمديد في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" وآخرها قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في الإحالة الجزئية والكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" وآخرها قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 5 جانفي 2022 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 15 فيفري 2022 المتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى المطلب المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 9 جوان 2023 والذي التمست بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات "زارات" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 137 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2023،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح تمديد بسنتيْن في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 12 أوت 2023 إلى غاية 11 أوت 2025.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية المتعلقة بحفر بئر استكشافية والقيام بدراسات جيولوجية وجيوفزيائية بكلفة جملية دنيا قدرها عشرة (10) ملايين دولار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون