قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تعفى السيدة رفيقة الوسلاتي حرم التوكابري، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمجاز الباب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
تعفى السيدة رفيقة الوسلاتي حرم التوكابري، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمجاز الباب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون