Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تعفى السيدة رفيقة الوسلاتي حرم التوكابري، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمجاز الباب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟