Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 فيفري 2024.
يعيّن السيد مهدي خلاص، مهندس عام، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيد عبد الرؤوف العجيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟