قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية للمحروقات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 20 فيفري 2024.
تعيّن السيدة سهام السويسي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية صلب اللجنة الاستشارية للمحروقات عوضا عن السيد توفيق اللموشي.
تعيّن السيدة سهام السويسي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية صلب اللجنة الاستشارية للمحروقات عوضا عن السيد توفيق اللموشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون