قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 13 فيفري 2024.
يسمى السيد خالد الشلغومي متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد طارق الحاج صالح.
يسمى السيد خالد الشلغومي متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد طارق الحاج صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون