قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تكلف السيدة بسمة الجلاصي حرم الماطوسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمجاز الباب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة بسمة الجلاصي حرم الماطوسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمجاز الباب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون